اكد قانون الاجراءات الضريبيه بألزام كل مالك او منتفع بعقار بأخطار مأموريه الضرائب المختصه بأستغلال عقاره او جزء منه فى مزاوله نشاط خاضع للضريبة وذلك خلال 30 يوم من تاريخ الاستغلال.
وتم فرض عقوبه بالغرامه وقدرها 50الف جنيها للمخالفين..
حيث نصت الماده رقم (٩) من القانون (٢٠٦) لسنه 2020 على ان يلتزم كل مالك او منتفع بعقار بأخطار مأموريه الضرائب المختصه بأستغلال عقاره او جزء منه فى مزاوله نشاط خاضع للضريبه فى غضون 30 يوم من تاريخه..
ونصت الماده رقم (٦٩) من القانون ان يتم معاقبه المخالفين بغرامه لا تقل عن 3000 جنيها ولاتتجاوز 50000 جنيها فضلا عن الضريبه والمبالغ الاخرى.