أخبار عاجلهتقاريرحوادث

القصة الكاملة لسقوط شبكة الشذوذ الجنسي في الجيزة وعقوبة التحرش

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات سقوط شبكة لترويج أعمال الشذوذ الجنسي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بمقابل مادي في إحدى الشقق السكنية بمنطقة 6 أكتوبر.

معلومات أمنية وصلت للإدارة العامة لمباحث الآداب في الجيزة، أفاد وجود صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدعو وتروج لممارسة الشذوذ الجنسي بين الشباب بمقابل مادي.

على الفور وجه اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف الملابسات وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، حيث كشفت تحريات مباحث الآداب بالجيزة التفاصيل الكاملة حول شبكة الترويج لممارسة الشذوذ الجنسي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

أشارت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن الصفحة المتواجدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تروج وتدعو للشذوذ الجنسي بين الشباب عبر الإنترنت، حيث جمعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب التحريات اللازمة التي أكدت صحة المعلومات وذلك بالتنسيق مع مباحث التوثيق والمعلومات التي نجحت في التوصل لمصدر الصفحة والقائمين عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، وضعت مباحث الآداب في الجيزة خطة للقبض على المتهمين حيث قام أحد المصادر السرية بمباحث الآداب بالتواصل مع الصفحة الداعية لترويج ممارسة الشذوذ عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وأدعى رغبته في الانضمام والمشاركة معهم، وميوله الشاذة المتشابهة مع ميولهم وقدم لهم عرض مالي ضخم للإيقاع بهم وهو ما دفعهم للاتفاق معه وتم تحديد موعد ومكان اللقاء.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، قيام المتهمين باتخاذ شقة بمنطقة هرم سيتي في مدينة 6 أكتوبر وكرا لممارسة نشاطهم المشبوه، وذلك إلى جانب صفحة موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعقب تحديد الموعد توجه المصدر السري إلى مكان اللقاء وبرفقته قوة من مباحث الآداب وفور دخول المصدر إلى الشقة المتواجدة بمنطقة هرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر، داهمت مباحث الآداب الشقة.

حيث تبين وجود 3 متهمين ألقي القبض عليهم و بمواجهتهم اعترفوا بإطلاق صفحات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للدعوة والترويج لنشاطهم المحرم باستدراج الشباب لممارسة الشذوذ بمقابل مادي حيث حددوا مبلغ “ألف جنيه” في الليلة الواحدة. 

عقوبة الشذوذ الجنسي

ونصت المادة  296 من قانون العقوبات على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:

1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.

2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.

3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.

4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.

5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
advanced-floating-content-close-btn (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
advanced-floating-content-close-btn (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});