أخبار عاجلهمحليات
إنتبه ..الحبس والغرامة لمن ينشئ دار حضانة في هذه الحالات
نص قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، غلي معاقبة المخالف لشرط الحصول على ترخيص بإنشاء دار حضانة بالحبس والغرامة، وكذا من يخالف بعض الشروط الواجب توافرها فى منشئ الحضانة.
واعتبر القانون دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة للإشراف ورقابة وزارة التضامن الاجتماعي طبقا لأحكام هذا القانون.
وجاءت المادة (4) من قانون الطفل لتقضى بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة أو غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1، 2، 3 من المادة (34) من هذا القانون.
وكانت المادة (34) أكدت أنه يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:
1- مصرى الجنسية كامل الأهلية.
2- لم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283 و 284 و 285 و 286 و 287 و 292 و293 من قانون العقوبات، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- حسن السيرة، يكون ذا سمعة اجتماعية طيبة.
4- غیر قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوی.