ظهرت في الاونة الاخيرة العديد من المشاكل فى سوق العقارات عموما ، واختصت القرى السياحية بلغط كبير ،حيث ان مشاكلها لا تحصى ولا تعد من عدم التزام الشركات بالعقود المبرمة بين الطرفين. فنجد عدم التسليم في المواعيد المحدده في العقود مشكله اساسية تشارك فيها اغلب الشركات العامله بالسوق العقارى.
وانفردت راس سدر بعدد من المشاكل الاخرى علاوه على عدم التسليم مثل عدم وجود خدمات او اى شىء يصلح للحياة الادميه او الاستيلاء على وديعه الصيانه ،الامر الذى اضطر العديد من المتضررين الي رفع العديد من الدعاوي المدنية والجنائية على اصحاب الشركات ،الا ان الكثير قد غفل عن استخدام دعوى الحراسه كملاذ اخير قد يلجاء اليه البعض للحفاظ على حقوقه او الحصول عليها .
وهذا ما نتجه اليه كرجال قانون حاولنا بكل الطرق استرداد حقوق الملاك ولنا في قريه (جولف بارك اسوه)فهى تعد اولي القرى التى لجأ متضرريها لهذا الحل الجذرى والقانوني لكل الصراعات المستمرة بين الشركه والملاك .
ويمكن تعريف الحراسة بانها وضع مال ثابت او منقول او مجموعه من المال تحت يد الحارس وذلك اذا كان هناك نزاع بين طرفين العقدفي عهدالى(الحارس) بحفظ ادارة المال المتنازع عليه ورده مع غلته إلى من له الحق فيه عند انتهاء النزاع بينهما قضاءا او رضاءا
وعلى ذلك يتضح ان الحراسة إما ان تكون رضائيه باتفاق طرفى العقد ،وباراده كل منهما واتفاق صحيح وموافقة ضمنية على اختيار شخص ثالث يقوم بادارة المآل المتنازع عليه وتسليمه فى نهاية الآمر بعد حسم النزاع الى من يستحق بعد تسوية كافة الخلافات بين الطرفين.
وبناء على طلب احد طرفي العقد ، آو قضائيه فى حالة عدم الاتفاق بينهما على اختيار شخص يثق فيه كل منهما فيتم اللجوء للقضاء لتعيين الحارس لاداره رأس المال وقد جاءت الماده ٧٢٩ “”٧٣٠ من القانون المدني
وعرفت الحراسة القضائية بانها اجراء وقتى يأمر فيه القاضي بوضع عقار او مجموعة من المآل تحت يد شخص يتكفل بحفظه وادارته وذلك بناءً علي طلب صاحب المصلحة اذا تجمع لديه من الاسباب المعقوله مايخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المآل تحت يد حائزه وذلك حتى ينتهي النزاع.
والجدير بالذكر انه يجب ان نشير الى انه لا يشترط لاعتبار الشىء متنازع فيه اثناء نظر النزاع امام القضاء الموضوعى فطلب فرض الحراسة بصفة مستعجلة سواء بطلب تابع امام المحكمة الموضوعة آو بدعوي مستعجله
وبمجرد صدور حكم بفرض الحراسة القضائية فإن ملاك القريه تغل يدهم عن الاداره .