أخبار عاجلهتقاريرمحافطاتمحليات

بدأ تطبيق القرار الخاص بمواعيد عمل المحلات العامة و الورش بمختلف المحافظات

كتب : أحمد صابر

إعتبارا من اليوم الثلاثاء الأول من ديسمبر يبدأ تطبيق قرار مواعيد فتح و غلق المحلات العامة و المطاعم و الكافيهات و المحلات التجارية و الورش المختلفةو فور إصدار القرار، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه يتضمن العديد من المزايا، من بينها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفى جانباً حضارياً وجمالياً جديداً للمحافظات المصرية .

وتنص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية، ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً “صيفاً” والعاشرة مساءً “شتاءً” على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل “صيفاً” والساعة الحادية عشر مساءً “شتاءً”.فيما نصت المادة الثانية على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء و نصت المادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ونصت المادة الرابعة على أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.

ويستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار طبقا للمادة الخامسة محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .

ووفقاً للمادة السادسة من القرار الوزارى ستكون شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
advanced-floating-content-close-btn (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
advanced-floating-content-close-btn (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});